جميع التشريعات

مرسوم رقم 13100 24/08/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد جورج ميشال الهبر

النوع
مرسوم
الرقم
13100
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8136-8137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13100 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج

ميشال الهبر المسجل برقم 676 تاريخ 13/01/2004

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10571 تاريخ 31/07/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج ميشال الهبر, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في منطقة المنصورية/ عين المرج العقارية ـ العقار رقم 749 ـ الشارع العام ـ مفرق (بتاتر ـ رويسة النعمان) ـ قرب كنيسة مار الياس ـ ملك ميشال جرجس الهبر ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود