ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/06/1999
(تنظيم هيئات الضمان) لا سيما المادتين 23
فقرة رابعا و24 منه
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 13/02/2004
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم
236/2003 - 2004 تاريخ 15/06/2004
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: على هيئات الضمان الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999, رصد الاحتياطات الفنية التالية عملا بالفقرة الرابعة من المادة 23 منه والاحتفاظ بها لتغطية جميع الالتزامات المالية المترتبة عليها. 1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve 2 ـ احتياطي الحوادث الواقعة والغير مصرح عنها Incurred But Not Reported (IBNR) 3 ـ احتياطي مصاريف إدارة الحوادث Loss Adijustment Expense Reserve.
مادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم وتحديدا تلك المعددة في المادة الأولى منه المعاني المخصصة لها ادناه: 1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve: ينتج احتياطي العجز في الأقساط عندما يصبح احتياطي الأقساط الغير مكتسبة أي الغير محققة Unearned Premium Reserve لعقد ضمان معين غير كاف لتغطية الخسائر المتوقعة ومصاريف الحوادث المتعلقة بها. يطبق هذا الاحتياطي على فروع غير الحياة فقط. 2 ـ احتياطي الحوادث الواقعة والغير مصرح عنها Incurred But Not Reported (IBNR): هو احتياطي الحوادث لجميع أنواع عقود الضمان الواقعة ضمن السنة المالية الحالية والغير مصرح عنها بتاريخ انتهاء السنة المالية الحالية. 3 ـ احتياطي مصاريف إدارة الحوادث Loss Adjustment Expense Reserve: هو الاحتياطي المتضمن الكلفة المقدرة لإدارة الحوادث الغير مسددة أو تحت التسوية (Outstanding Claims Reserve), والحوادث الغير مصرح عنها بتاريخ اقفال السنة المالية الحالية (IBNR) لجميع أنواع عقود الضمان.
مادة 3: مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا المرسوم, تحسب الاحتياطيات الفنية الواردة في هذا المرسوم كما يلي: 1 ـ احتياطي العجز في الأقساط Premium Deficiency Reserve: هو احتياطي الأقساط الغير مكتسبة (Unearned Premium Reserve) مضروبا بالنسبة المئوية الفائضة عن 100% لمعدل نسبة الخسارة المجمعة (Combined Ratio) للسنتين السابقتين. يمكن استثناء قيمة الحوادث الكبيرة من هذا الاحتساب شرط عرض المشروع على لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ الموافقة عليه. يتم احتساب هذا الاحتياطي لكل فرع من فروع الضمان لغير الحياة عى حدة أو الفروع الثانوية عند وجودها, ويعتبر جزءا من الاحتياطي الفني. تحتسب نسبة الخسارة المجمعة (Combined Ratio) على الشكل التالي: الخسائر المحققة للحوادث (Incurred Claims) يضاف إليها المصاريف الإدارية العامة وكلفة الحصول على عقود الضمان (Administration Expenses and Acquisition Costs) مقسومين على الأقساط المكتسبة (Earned Premium ) لكل من السنتين السابقتين للسنة المراد احتساب نسبة الخسارة المجمعة لها. أ) احتساب الخسائر المحققة: Incurred Claims تحتسب كمجموع لكل من: 1) الحوادث المدفوعة (دون حسم حصة معيدي الضمان) Paid Claims 2) الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد (دون حسم حصة معيدي الضمان) Outstanding Claims. 3) الحوادث الواقعة والغير مصرح عنها (دون حسم حصة معيدي الضمان) IBNR. 4) احتياطي مصاريف إدارة الحوادث Loss Adjustment Expense Reserve. ب) احتساب المصاريف الإدارية العامة وكلفة الحصول على عقود الضمان: تحتسب كلفة الحصول على عقود الضمان (Acquisition Costs) بالرجوع إلى واقع الحسابات, أما فيما يتعلق بالمصاريف الإدارية العامة (Administration Expenses), ولغرض احتساب حصة كل فرع من فروع الضمان في المصاريف الإدارية, تعتمد طريقة النسب والتناسب (Pro rata Method) لمساهمة هذا الفرع من مجموع الأقساط المكتتبة (Total Written Premiums) للشركة. كما يمكن اعتماد أي طريقة احتساب أخرى شرط عرض الموضوع على لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة لأخذ الموافقة عليها. ج) احتساب الأقساط المكتسبة Earned Premiums: يتم تحديد الأقساط المكتسبة (Earned Premiums) خلال السنة كما يلي: ـ أقساط التأمين المكتتبة صافية من الالغاءات خلال السنة (Total Written Premiums Net of cancellation) ـ يضاف إليها احتياطي أقساط الضمان الغير مكتسبة في بداية السنة (Beginning Unearned Premium Reserve) ـ ينزل منها احتياطي أقساط الضمان الغير مكتسبة في نهاية السنة (Ending Unearned Premium Reserve)
مادة 4: تعتمد الأقساط الخاضعة للضريبة (Taxable Premium), كأساس لاحتساب جميع الاحتياطات الفنية المتعلقة بها.
مادة 5: تلتزم هيئات الضمان بتوفيق أوضاعها واعتماد الاحتياطات الفنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من بداية السنة المالية للعام 2004
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 24 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: مروان حماده