النص الكامل

قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد ثمار المنتجات الزراعية التالية: الدراق, الجوافة, الحمضيات, الرمان, التفاح, التين, الكرز, المشمش, ما لم تكن قد خضعت للمعاملة للقضاء على جميع اطوار حشرة ذبابة الدراق, دون الحاق الضرر بالثمار وذلك بتبريدها على درجة حرارة 7, 1 مئوية لمدة خمسة عشر يوما في بلد المنشأ قبل التصدير, أو بتعريضها للأشعة أو باحدى الوسائل العلمية المتوافرة. على أن يتم ذكر الطريقة المتبعة في المعاملة على الشهادة الصحية المرفقة بالارسالية الصادرة عن الجهة المختصة في البلد المصدر وعلى مسؤوليتها.

المادة 1 من قرار رقم 250 تاريخ 24/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209701/article/1/