المادة 4
يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مصرف إسلامي لبناني إلى مصرف لبنان موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة أصلية وثلاث صور عن كل من المستندات المحددة في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7739 تاريخ 21/12/2000 المتعلق بشروط تأسيس المصارف في لبنان.
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمصارف الإسلامية اللبنانية قسما خاصا بالهيئة الإستشارية الشرعية تعرض فيه بالتفصيل الأحكام التي ترعى تعيين أعضاء الهيئة وارتباطها بالمصرف وصلاحياتها, بما فيها تلك المتصلة بالرقابة الشرعية الداخلية, على أن تظهر هذه الأحكام التزام المصرف في جميع معاملاته وعملياته بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المتوافقة مع أحكام القوانين النافذة التي لا تتعارض مع القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بإنشاء المصارف الإسلامية ومع الأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان تطبيقا لأحكام القانون المذكور.