ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 16167 تاريخ 31/03/1964
ورقم 14838 تاريخ 02/07/1970 ورقم 10204
تاريخ 08/05/1997 ورقم 2881 تاريخ 03/05/2000
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الصيفي
(بيروت) باسم "المعهد العالي للتجارة")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين يوسف
وتوفيق طاسو والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3554/6
تاريخ 29/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين يوسف طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق طاسو المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم "المعهد المالي للتجارة" الكائن على العقار رقم 639 من منطقة الصيفي العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------------------- المستوى --------- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة ---- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني الادارة والتنظيم ---------------------- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي في تدقيق الحسابات ـ أخصائي في الأعمال الإدارية ـ أخصائي في التسويق والتجارة.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر