المادة 6
مادة 6: في حال إلغاء الترخيص, على مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أن تعيد العقار إلى حالته السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005 نافذ
مادة 6: في حال إلغاء الترخيص, على مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أن تعيد العقار إلى حالته السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
المادة 6 من مرسوم رقم 14071 تاريخ 25/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209795/article/6/