النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة (4) من البند ثانيا ـ ب من الملحق رقم 22 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "4 ـ أحكام خاصة بالسيارات والشاحنات والآليات تستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه السيارات والشاحنات والآليات التي يجري التحقق من هويتها بالاستناد إلى رقم الهيكل ورقم المحرك الأصليين, ومن رقم البصم في حال أخضعت للبصم لدى وضعها في الاستهلاك المحلي للمرة الأولى, ومن سابق تأديتها للرسوم. ويمكن لمدير الجمارك العام التجاوز عن المهلة المحددة لإعادتها".

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209863/article/1/