جميع التشريعات

قرار رقم 912 03/12/2003

فتح فرع لوكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م.-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
912
التاريخ
03/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 337
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 912 تاريخ 03/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه

والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /380/ تاريخ

13/07/2001 والمتعلق بالترخيص الى وكالة

وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. بتعاطي

اعمال السياحة والسفر,

بناء على الطلب المقدم من وكالة وايلد ديسكافري

للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2114/2 تاريخ

10/09/2003 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2523/قسم رقم /10/في رأس بيروت ـ فردان ـ شارع رشيد كرامي ـ ملك إبراهيم وشرارة وإسماعيل ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 كانون الأول 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك