جميع التشريعات

علم وخبر رقم 85 10/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان" مركزها: عين سعادة- قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
85
التاريخ
10/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/09/2004, ص. 9366-9367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 85 تاريخ 10/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3945/2 تاريخ 13/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان", مركزها: عين سعادة ـ نادي المون لاسال ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ جمع شمل قدامى الكرة الطائرة. 2 ـ اصدار نشرة تثقيفية للعبة كرة الطائرة للمساهمة في تطوير اللعبة فنيا وإداريا. 3 ـ تنظيم حفلات اجتماعية يعود ريعها لتنشيط وتعزيز الكرة الطائرة. 4 ـ إقامة الندوات والمؤتمرات الرياضية. 5 ـ تقديم الخدمات الرياضية والقيام بدراسات وأبحاث. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نعيم نقولا نعمان نزار محمد الزين كمال علي الزنجي كابريال عادل دريق جوزف حنا النجار انطوان جان شارتييه حبيب لويس رحال عبده يوسف جدعون وجدي نجيب القنطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم نقولا نعمان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر