جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8834 06/09/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 02/03/2000 (اصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل مصرف لبنان)

النوع
قرار وسيط
الرقم
8834
التاريخ
06/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/09/2004, ص. 9380
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8834 تاريخ 06/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 70 و174 منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996

المتعلق بتطوير السوق المالية والعقود الائتمانية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 02/03/2000

المتعلق باصدار شهادات ايداع مصرفية من قبل

مصرف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة, تنفيذا لعمليات ائتمانية, وبعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان المسبقة, الحصول على شهادات ايداع مصرفية مصدرة وفقا لأحكام هذا القرار لحساب زبائنها, شرط أن تكون هذه الشهادات: 1 ـ اسمية أو لأمر المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية وذلك بصفة مؤتمن وفقا لأحكام قانون تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية رقم 520 تاريخ 6/6/1996 2 ـ غير قابلة للتفرغ أو للتظهير إلا للمصارف وللمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة