المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر خذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13381 تاريخ 10/09/2004 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر خذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13381 تاريخ 10/09/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209933/article/3/