جميع التشريعات

قرار رقم 783 13/09/2004

تحديد دقائق تطبيق اعفاء السيارات المحروقة او المسروقة او المتلفة من رسوم السير

النوع
قرار
الرقم
783
التاريخ
13/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9485-9486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 783 تاريخ 13/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثانية والستين منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 270/2003-2004 تاريخ 20/07/2004),

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

عملا بأحكام المادة 62 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/ 2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), ومن أجل الاستفادة من اعفاء السيارات التي اتلفت أو احرقت أو سرقت من رسوم السير السنوية, تحدد القرينة الثبوتية الواجب اعتمادها إلى جانب تصريح المالك, بنسخة طبق الأصل عن محضر منظم من قبل قوى الأمن الداخلي يثبت الواقعة في حينه.

المادة 2

تؤلف لجنة قوامها:

ـ رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندس فرج الله سرور (رئيسا)

ـ ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد روبير جبور (عضوا)

ـ رئيس دائرة شؤون الموظفين واللوازم والمحاسبة في وزارة المالية السيدة ميرنا باز (عضوا)

ـ رئيس قسم سيارات السياحة الخصوصية في مصلحة تسجيل السيارات السيد نجيب الخراط (عضوا مقررا)

تتولى اللجنة:

1 ـ اعداد النموذج الخاص بطلب الاعفاء والمستندات الواجب ارفاقها به.

2 ـ التدقيق بالملفات التي تردها من أصحاب العلاقة أو من يمثلهم وتحضير مشاريع القرارات بالاعفاء لتوقيعها من رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 أيلول 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر وزير المالية فؤاد السنيورة