جميع التشريعات

علم وخبر رقم 92 17/09/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية للاوتيزم والتحليل السلوكي" مركزها: بشامون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
92
التاريخ
17/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/09/2004, ص. 9493-9494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 92 تاريخ 17/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية العلمية للاوتيزم والتحليل

السلوكي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5563/2 تاريخ 10/11/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للاوتيزم والتحليل السلوكي" مركزها: بشامون ـ ملك ديب وربعة ـ مشروع تنمية بلوك C ـ الطابق الثالث ـ قضاء عالية. غايتها: ـ بما أن الجمعية تتعاطى مع الأشخاص المعاقين المصابين بالتوحد فهي تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ توعية وتدريب الأهل على كيفية التعامل مع المتوحدين من الأطفال وغيرهم. 2 ـ تدريب الراغبين بهذا الحقل على احدث النظم التعليمية المتبعة في العالم بخصوص التوحد. 3 ـ العمل على دمج الأطفال والمصابين بالتوحد في المجتمع والمدارس. 4 ـ العمل على تأسيس مراكز تعليمية خاصة لتعليم نظام التحليل السلوكي Applied Behaviour Analysis and early intervention الذي يساعد المصابين بهذا المرض على القراءة والكتابة والاعتماد علي النفس. 5 ـ العمل على تأهيل المصابين بالتوحد مهنيا. 6 ـ التعاون مع المؤسسات الدولية للوقوف على آخر التطورات على صعيد معالجة مرض التوحد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين محمد طهماز رحاب حسين خليفة شفيقة عزت منصور د. رينا انطوان فريجي فاطمة عباس كنعان نادين محمد شحادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شفيقة عزت منصور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر