النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

تتلف كل كمية من الفلف الأحمر المنتجة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير في حال ثبت أنها تحتوي على المادة الملونة (1,2,3,4 Sudan) وذلك وفقا للأنظمة المرعية الاجراء وعلى نفقة صاحب البضاعة. كما تتلف كل كمية منتج غذائي يثبت أنه يحتوي بين مكوناته على فلفل أحمر ملوث بالمادة الملونة (1,2,3,4 Sudan).

المادة 3 من قرار رقم 278 تاريخ 14/09/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209992/article/3/