المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد صاحب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب صاحب العلاقة.
قرار رقم 133 تاريخ 01/08/2004 نافذ
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى, وفي حال عدم تقيد صاحب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد على العقار المستملك بالطرق الإدارية على مسؤولية وحساب صاحب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 133 تاريخ 01/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209993/article/2/