جميع التشريعات

علم وخبر رقم 94 21/09/2004

تعديل للعلم والخبر رقم: 353/أد تاريخ 06/02/1974 وتعديليه برقم 359/أد تاريخ 02/08/1967 ورقم 495/أد تاريخ 28/10/1968 للجمعيةالمسماة: جامعة آل ناصر الدين مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
94
التاريخ
21/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/09/2004, ص. 9582-9583
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 94 تاريخ 21/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 353/أد تاريخ

06/02/1974 وتعديليه برقم 359/أد تاريخ 02/08/1967

ورقم 495/أد تاريخ 28/10/1968

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

جامعة آل ناصر الدين المتعلق بتعديل مركز وغاية

الجمعية والمسجل برقم 4457/2 تاريخ 16/06/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جامعة آل ناصر الدين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 495/أد تاريخ 28 /10/1968 وأصبح على النحو التالي: مركزها: الغبيري ـ شارع الحاج علي مرعي ناصر الدين ـ الأهرام ـ ملك رضوان محمد ناصر الدين ـ قضاء بعبدا بدلا من: الشياح ـ شارع عبد الكريم الخليل ـ ملك إبراهيم عجاج ناصر الدين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وشد أواصر القربى والتعاون فيما بينهم. 2 ـ رفع مستوى العائلة أدبيا واجتماعيا وماديا. 3 ـ نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة غير مجانية. 4 ـ العمل على تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين من أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: ـ رفع مستوى العائلة أدبيا واجتماعيا وماديا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر