جميع التشريعات

علم وخبر رقم 100 27/09/2004

تأسيس جمعية باسم:"الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز" مركزها:"خلوات فالوغا - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
100
التاريخ
27/09/2004
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/09/2004, ص. 9585-9586
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 238 تاريخ 24/01/2018 (the text)
علم وخبر رقم 1792 تاريخ 02/12/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 100 تاريخ 27/09/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

الصندقو الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين

الدروز والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4013/2 تاريخ 19/07/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الصندوق الخيري للرعاية والاستشفاء لطائفة الموحدين الدروز". مركزها: خلوات فالوغا ـ الشارع العام ـ ملك حكمت مكارم ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إغاثة المحتاجين عبر تأمين دواء العلاج الدائم ومساعدتهم صحيا وذلك بتقديم كافة الخدمات المادية والمعنوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ فؤاد محمد البنا الشيخ سامر علي بو خزام الشيخ حكمت جوزف مكارم الشيخ رامز سليم غانم الشيخ كمال فرحان العريضي الشيخ بسام رشيد أبو شقرا الشيخ حمزة فؤاد صالحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ حمزه فؤاد صالحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/9/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر