المادة 2
مادة 2: يتم إصدار المطبوعة باللغتين ضمن العدد الواحد, ولا يجوز إصدار مطبوعة بكل لغة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.
قرار رقم 585 تاريخ 06/09/2004 نافذ
مادة 2: يتم إصدار المطبوعة باللغتين ضمن العدد الواحد, ولا يجوز إصدار مطبوعة بكل لغة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.
المادة 2 من قرار رقم 585 تاريخ 06/09/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210027/article/2/