المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فهد الخطيب وشركة للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 634
قرار رقم 8821 12/08/2004
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/1/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004
القاضي بالترخيص ل" شركة فهد الخطيب وشركاه
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/08/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فهد الخطيب وشركة للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 634
مادة 2: يحمى البالوع مع حرم دائري بشعاع خمسماية متر من منتصف البالوع بالنسبة لأشغال الإنشاءات المختلفة باستثناء المقالع والكسارات والمصانع بحيث يتوافق البعد عنها مع ما هو منصوص عنه في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع.
مادة 3: تحدد وزارة البيئة شروط الترخيص لأية إنشاءات في الموقع المذكور ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية لتنفيذه وتطبيقه.
بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه