جميع التشريعات

قرار رقم 8821 12/08/2004

ادراج شركة فهد الخطيب وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
8821
التاريخ
12/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 52, 30/09/2004, ص. 9669-9670
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8821 تاريخ 12/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/1/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004

القاضي بالترخيص ل" شركة فهد الخطيب وشركاه

للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/08/2004

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فهد الخطيب وشركة للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 634

المادة 2

مادة 2: يحمى البالوع مع حرم دائري بشعاع خمسماية متر من منتصف البالوع بالنسبة لأشغال الإنشاءات المختلفة باستثناء المقالع والكسارات والمصانع بحيث يتوافق البعد عنها مع ما هو منصوص عنه في مختلف النصوص القانونية المتعلقة بهذه المواضيع.

المادة 3

مادة 3: تحدد وزارة البيئة شروط الترخيص لأية إنشاءات في الموقع المذكور ضمن إطار تدابير الحماية التي تراها الوزارة ضرورية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية لتنفيذه وتطبيقه.

بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه