المادة 6
مادة 6: تحدد الكفالة المصرفية التي يتوجب على المرخص لهما إيداعها وزارة الأشغال العامة والنقل وقبل مباشرتهما العمل بقيمة /300000000/ل.ل. ثلاثماية مليون ليرة لبنانية وتبقى هذه الكفالة بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل لضمان تقيد المرخص لهما بسائر الشروط المفروضة. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل الكفالة بعد إنجاز المشروع القائم في الأملاك العمومية البحرية والتحقق من انطباقه على هذه الشروط.