المادة 8
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام الرسوم 2522 تاريخ 15 /7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004 نافذ
مادة 8: تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات المرخص بها على الأملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام الرسوم 2522 تاريخ 15 /7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 8 من مرسوم رقم 13420 تاريخ 25/09/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210096/article/8/