ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 959 تاريخ 12/07/1999
ورقم 2934 تاريخ 12/05/2000 ورقم 9296 تاريخ
21/12/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في قبة شمرا (قضاء عكار) باسم "المعهد التقني
اللبناني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الرزاق
الجبلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3516/6 تاريخ
26/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربيت والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للتطوير ممثلة بالسيدين عبد الرزاق الجبلي المولود سنة 1948 وعزام عصام الزعبي المولود سنة 1961 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم المعهد التقني اللبناني الكائن على العقار رقم 178 من منطقة قبة شمرا العقارية (قضاء عكار), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاص: مساعدة حاضنة أطفال لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 3: الغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية التي لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية: الطباعة على الكمبيوتر ـ الخياطة ـ اخصائي مصلح راديو وتلفزيون.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر