المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 13511 تاريخ 06/10/2004 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 13511 تاريخ 06/10/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210131/article/4/