جميع التشريعات

مرسوم رقم 13512 06/10/2004

اعطاء مصلحة مياه القبيات سلفة خزينة بقيمة /140,000,000/ ليرة لبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
13512
التاريخ
06/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/2004, ص. 10323-10324
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13512 تاريخ 06/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مصلحة مياه القبيات سلفة خزينة بقيمة / 140000000/ل.ل. (فقط مئة وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من دفع السلفة: دفع الرواتب والأجور في المصلحة المذكورة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا, أو بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة للمصلحة المذكورة في الموازنة العامة (وزارة الطاقة والمياه/ المديرية العامة للاستثمار) أو بالطريقتين معا. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل المصلحة المذكورة مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه بعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة لدى المصلحة المذكورة آنفا ولدى وزارة الطاقة والمياه (المديرية العامة للاستثمار) كل من نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة