جميع التشريعات

قرار رقم 681 06/10/2004

تعديل رقم 390 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
681
التاريخ
06/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/2004, ص. 10333-10335
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 681 تاريخ 06/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16

منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 488/ص

تاريخ 5 تشرين الاول 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 6 تشرين الاول 2004 الرامي الى تخفيض

رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2 يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من تشرين الأول 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا