جميع التشريعات

قرار رقم 938 02/10/2004

الترخيص لوكالة تاندر رانت كار ش.م.م. THUNDER RENT A CAR -فئة ثالثة-

النوع
قرار
الرقم
938
التاريخ
02/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 57, 21/10/2004, ص. 10620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 938 تاريخ 02/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد ميلاد قبلان حليس

رقم 3062/2 تاريخ 23/12/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "تاندر

رانت كار ش.م.م.",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة تاندر رانت كار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3292/ زغرتا ـ الساحة ـ ملك حليس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 2 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك