ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967)
بناء على المرسومين رقم 5149 تاريخ 29/03/2001
ورقم 7385 تاريخ 11/02/2002 (الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص باسم
"مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني" في ادما -
دفنه (قضاء كسروان)
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعائين المقدمين من رهبنة قلبي
يسوع ومريم والمسجلين لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7378/6 تاريخ
22/12/2003 ورقم 2670/6 تاريخ 15/05/2004
والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى
الاجازة الفنية في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة قلبي يسوع ومريم الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني" الكائنة على العقار رقم 484 من منطقة ادما ـ دفنه العقارية (قضاء كسروان) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على وجه الآتي:
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر