ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 وتعديلاته القاضي بمنح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات.
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين,
المالية والاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
يمنح الاتحاد العربي للناقلين البحريين الاعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 على أن يتناول الاعفاء الأبنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967
4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على أن لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.
6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الأثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
يمنح الاتحاد العربي للناقلين البحريين وموظفوه كافة المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامه اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في الاتحاد المذكور من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: الياس سابا
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر