النص الكامل

مرسوم رقم 14120 تاريخ 04/02/2005 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 198 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/ 12/2000 (قانون الجمارك) بالنص التالي: مادة 198: تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي أو مستودع خصوصي أو مستودع مخصص, كأنها موجودة خارج أراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم والضرائب. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الأوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة. وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم والضرائب على أساس القيمة الجمركية المحددة في المادة 35 وما يليها من هذا القانون, ووفق المعدلات النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.

المادة 1 من مرسوم رقم 14120 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210330/article/1/