المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
قرار رقم 36 تاريخ 01/02/2005 نافذ
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 36 تاريخ 01/02/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210349/article/3/