المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4433 تاريخ 12/12/2000 ويوضع اللواء مروان الزين بتصرف وزير الداخلية والبلديات.
مرسوم رقم 13624 09/11/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة
التاسعة منه,
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991
(تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في
قوى الامن الداخلي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/11/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4433 تاريخ 12/12/2000 ويوضع اللواء مروان الزين بتصرف وزير الداخلية والبلديات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 14362 تاريخ 30/04/2005, المادة 1, 12/05/2005
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 13624 تاريخ 09/11/2004 ويوضع اللواء علي الحاج بتصرف وزير الداخلية والبلديات
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: الياس سابا