جميع التشريعات

مرسوم رقم 13605 20/10/2004

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقة عاليه العقارية-قضاء عاليه

النوع
مرسوم
الرقم
13605
التاريخ
20/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 60, 11/11/2004, ص. 10875-10877
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13605 تاريخ 20/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

وتعديلاته (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جهينة

رامز المشرفيه والمسجل بالرقم 6126/2002

تاريخ 30/09/2002 المتضمن طلبها اشغال قسم

من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي)

يفصل بين عقارها رقم 3389 والطريق العام من

منطقة عاليه العقارية للوصول الى العقار

المذكور,

بناء على التقرير الصادر عن اللجنة المعينة

بموجب القرار رقم 41/ق.و تاريخ 18/02/2003

(تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك

العمومية النهرية),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة جهينة رامز المشرفية مالكة العقار رقم 3389 من منطقة عاليه العقارية-اشغال القسم من الاملاك العمومية النهرية البالغة مساحته /14/ م.م. (اربعة عشر مترا مربعا) الملون باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ) على الخريطة المرفقة وذلك تأمينا لوصل عقارها بالطريق العام.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسان المسلح على ان تكون اساساتها ضمن حدود العقار 3389 ومجرى الماء الشتوي كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الافراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /51,000/ ل.ل. (احدى وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد باحكام المادتين الاولى والثانية او عند عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم او عند التعرض لمجرى المياه باقامة حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغير مجراها وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة القسم المرخص باشغاله الى حالته السابقة على نفقتها ومسؤوليتها ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة