المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى مهامه المحددة بالقوانين والانظمة النافذة, يفوض الى السيد كمال الحايك, المدير العام للنفط بالوكالة, الصلاحيات التالية: -منح الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا. -منح الاجازات بدون راتب. -اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية في العلاقة القائمة مع مالك البناء ووزارة الطاقة والمياه في ما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. -قرارات تشكيل لجان فض العروض. -عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. -توقيع اجازات استيراد وتصدير واعادة تصدير المشتقات النفطية. -توقيع جداول تركيب الاسعار اثناء غياب وزير الطاقة والمياه.