المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة فرح لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2882/ في منطقة بساتين طرابلس-طريق المعرض-مقابل مستشفى النيني-ملك شركة ميسيكو ش.م.م.-طابق ارضي-على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 1051 03/11/2004
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة,
بناء على القرار رقم /722/ تاريخ 05/12/2001
والمتعلق بالترخيص الى فرح لتأجير السيارات
بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة فرح لتأجير
السيارات رقم 625/2 تاريخ 29/03/2004 والمتعلق
بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة فرح لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2882/ في منطقة بساتين طرابلس-طريق المعرض-مقابل مستشفى النيني-ملك شركة ميسيكو ش.م.م.-طابق ارضي-على ان تتقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك