المادة 12
1- تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ادارة المرافق الرياضية والكشفية والشبابية على الاراضي اللبنانية كافة وتنظم وتحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2- تلغى مصلحة المدينة الرياضية المنشأة بالقانون المنفذ بالمرسوم 20125 تاريخ 13/08/1958 والمؤسسة العامة التي تعنى بقضايا الفتوة المنشأة بالقانون المنفذ بالمرسوم 17202 تاريخ 08/08/1964 والمعهد الوطني للرياضة المنشأ بالمرسوم 9949 تاريخ 17/05/1968 والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى المنشأة بالمرسوم 7160 تاريخ 23/08/1995 .