النص الكامل

قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 نافذ

المادة 17

المادة 17

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وممارسة نشاطاتها.

يمكن لوزير الشباب والرياضة الغاء الترخيص بانشاء الجمعية او حل الهيئة الادارية للاتحاد في حال ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين والانظمة النافذة ولا يتخذ قرار الغاء الترخيص او الحل الا بعد توجيه انذار الى الجمعية يتضمن بيان المخالفات المرتكبة وبيان دفاع الجمعية او الهيئة المنوي حلها.

اما النوادي والجمعيات غير المرخص لها فتقفل بقرار من وزير الشباب والرياضة على ان تحال الى المحاكم المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقفالها ويعاقب مرتكب المخالفة بالغرامة من مئة الف ليرة الى خمسة ملايين ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17 من قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210394/article/17/