النص الكامل

قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 نافذ

المادة 8

المادة 8

تتولى مصلحة الشباب:

-شؤون الهيئات واللجان والاندية والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية لجهة الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.

-الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الشبابية والكشفية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.

-العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية وفي مختلف الميادين التثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.

-وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة او المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.

-العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى.

-ابداء الراي في الاشتراك بالنشاطات الشبابية والكشفية الخارجية.

-الاشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والدورات والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية والكشفية وتجمعات الفرص للاولاد.

-تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المختصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.

-الاشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الشبابية والكشفية الى الخارج.

-رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.

المادة 8 من قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210394/article/8/