النص الكامل

قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية الا في حالات استثنائية ناتجة عن الحاجة لهذا التعاقد بناء على دراسة تعدها كل من المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك في بداية العام الدراسي لكل سنة تحدد فيها حاجة المدارس الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية الى اساتذة او معلمين ومدرسين بعد ان يكون قد تم اعادة توزيع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الدائم على المدارس والمعاهد المذكورة

ضمن القضاء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتطبيق النصاب القانوني الاسبوعي لكل استاذ او معلم او مدرس فيها على ان ترسل نسخة عن هذه الدراسة الى التفتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية -عند انجازها مباشرة للمتابعة ومراقبة التنفيذ.

المادة 3 من قانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210395/article/3/