جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8884 12/11/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/12/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
8884
التاريخ
12/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 62, 25/11/2004, ص. 11033-11035
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8884 تاريخ 12/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ

25/11/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية

للعملاء المتخلفين عن الايفاء,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة "ب" من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 ويستبدل بالنص التالي: "ب- تتم التسوية, المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه لوضع الشيك المرتجع عن طريق احدى الوسائل التالية: - ان يصرف الشيك من حساب العميل بعد زوال اسباب الارتجاع - يتسلم المصرف تسوية خطية تتناول الشيك المرتجع شرط ان تكون قد ابرمت بين الساحب والمستفيد الاخير امام جهة قضائية صالحة او امام الكاتب العدل وفي حال اعيد اصل الشيك الى المصرف اثباتا للتسوية الحاصلة على المصرف حينئذ تعطيل الشيك او اتلافه استثناء لما ورد في هذا البند في حال كان المستفيد الاخير شخصا معنويا يتم توقيع التسوية من قبل مفوض بالتوقيع له صلاحية الابراء - ان يقدم الى المصرف كتاب من جهة قضائية صالحة تطلب تجميد الاجراءات حول الشيك المرتجع لحين البت في نزاع قائم حوله - ان يعاد اصل الشيك الى المصرف المعني - ان يتم حجز مبلغ يعادل قيمة الشيك المرتجع للفترة القانونية للشيك لدى المصرف المعني وذلك في حال تعذر الحصول على التسوية الخطية المشار اليها اعلاه وابلاغ المستفيد وفقا للاصول"

المادة 2

مادة 2: تلغى العبارة الاولى من مطلع البند (2) من المادة 10 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 وتستبدل بالعبارة التالية: "يشطب اسم العميل من البيانات المشار اليها في المادة 6 اعلاه بعد مرور عشر سنوات على ادراج اسم العميل لدى المصلحة او اذا تحقق الشرطان الآتيان:"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه