جميع التشريعات

مرسوم رقم 13663 26/11/2004

اعطاء بعض مصالح المياه سلف خزينة لتسديد بعض مستحقاتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
13663
التاريخ
26/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 64, 02/12/2004, ص. 11889-11891
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1476 تاريخ 06/03/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13663 تاريخ 26/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه

(قانون المحاسبة العمومية)

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/11/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مصالح المياه المبينة أدناه, سلف خزينة لتسديد بعض مستحقاتها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. مئة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعماية وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الغاية من دفع السلفة: تسديد مستحقات استهلاك الطاقة, لصالح مؤسسة الكهرباء. كيفية دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمصلحة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, وإما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها, أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية, حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مصالح المياه المبنية أعلاه, مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومحاسب مصلحة المياه المعنية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي