النص الكامل

قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 نافذ

المادة 10

المادة 10

يحظر تصدير الماس الخام من لبنان ما لم تتوافر في عملية تصديره الشروط التالية:

1 ـ إرفاق شهادة صادرة عن اللجنة المختصة طبقا لشروط مسار كيمبرلي.

2 ـ أن يكون تغليف الماس الخام طبقا للإجراءات المرعية.

المادة 10 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210477/article/10/