المادة 10
يحظر تصدير الماس الخام من لبنان ما لم تتوافر في عملية تصديره الشروط التالية:
1 ـ إرفاق شهادة صادرة عن اللجنة المختصة طبقا لشروط مسار كيمبرلي.
2 ـ أن يكون تغليف الماس الخام طبقا للإجراءات المرعية.
قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 نافذ
يحظر تصدير الماس الخام من لبنان ما لم تتوافر في عملية تصديره الشروط التالية:
1 ـ إرفاق شهادة صادرة عن اللجنة المختصة طبقا لشروط مسار كيمبرلي.
2 ـ أن يكون تغليف الماس الخام طبقا للإجراءات المرعية.
المادة 10 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210477/article/10/