المادة 22
يعاقب بالسجن لفترة لا تتعدى الشهر, و/أو يخضع لغرامة لا تزيد عن 15% (خمسة عشرة بالمئة) من قيمة الماس الخام كل من قام بمخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة النافذة بمقتضاه.
قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 نافذ
يعاقب بالسجن لفترة لا تتعدى الشهر, و/أو يخضع لغرامة لا تزيد عن 15% (خمسة عشرة بالمئة) من قيمة الماس الخام كل من قام بمخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة النافذة بمقتضاه.
المادة 22 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210477/article/22/