النص الكامل

قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 وتستبدل بالعبارة التالية: "يطلب من مؤسسات الصرافة, خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد, تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة أصلية موقعة وفقا للأصول وكل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الأسواق المالية بنسخة عن المستندات التالية".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8899 تاريخ 26/11/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210500/article/1/