المادة 1
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7253 تاريخ 15/3/1999 وتستبدل بالعبارة التالية: "يطلب من مؤسسات الصرافة, خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد, تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بنسخة أصلية موقعة وفقا للأصول وكل من لجنة الرقابة على المصارف ومديرية الأسواق المالية بنسخة عن المستندات التالية".