ان وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس - تعديل
تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة السابعة منه - الفقرة
الخامسة (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفويض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب. 2 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149, و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 ـ عقد وتنفيذ الأشغال بالأمانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ إصدار قرارات الإيداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 تشرين الثاني 2004
وزير الثقافة
ناجي البستاني