جميع التشريعات

قرار رقم 71 10/11/2004

تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
10/11/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 12003-12004
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 10/11/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس - تعديل

تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة السابعة منه - الفقرة

الخامسة (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب. 2 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147, 148, 149, و150 من قانون المحاسبة العمومية. 3 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 4 ـ عقد وتنفيذ الأشغال بالأمانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ إصدار قرارات الإيداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

10 تشرين الثاني 2004 وزير الثقافة ناجي البستاني