المادة 1
مادة 1: يفرض الحصول على شهادة صحية زراعية للسلع المصدرة والمستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي, وذلك في مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية.
قرار رقم 394 27/11/2004
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما
المادة 63 منه
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1996
(تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية
والمحفوظة)
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية بضرورة
اعتماد نص معين لاجراء عمليات التحليل
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفرض الحصول على شهادة صحية زراعية للسلع المصدرة والمستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي, وذلك في مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية.
مادة 2: يجب أن ترفق الشهادة الصحية الزراعية بشهادة تحليل مخبري من مختبر معترف به رسميا ولديه القدرة على إجراء التحاليل والفحوصات الكيماوية (بما فيها الأثر المتبقي للمبيدات), والفحص الجرثومي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1996, بالإضافة إلى تحديد نسب الأفلاتوكسين المحدد بالقرار رقم 322/1 تاريخ 13/10/2004
مادة 3: ترفع مراكز الحجر الصحي الزراعي جدولا شهريا يتضمن المعلومات التالية: ـ نوع المواد الزراعية المعلبة المستوردة أو المصدرة وبتسميتها العامة. ـ الكمية المستوردة أو المصدرة. ـ خلاصة بنتيجة الفحوصات الجرثومية والكيماوية التي أجريت على العينات المأخوذة. ـ مدى انطباق هذه المعلبات على القوانين والفحوص النافذة. ـ بلد المنشأ. وعلى أن تبلغ هذه الجداول في الأسبوع الأول من كل شهر إلى حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد والتجارة), مصلحة الهندسة الصحية (وزارة الصحة), مديرية الثورة الحيوانية (وزارة الزراعة).
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/11/2004 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف