جميع التشريعات

قرار رقم 976 02/12/2004

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها للسيد محمد مصطفى عثمان

النوع
قرار
الرقم
976
التاريخ
02/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 65, 09/12/2004, ص. 11991
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 976 تاريخ 02/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

وتعديلاته (وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 وتعديلاته (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول على

لوحة عمومية)

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ 13/10/1995

(تنظيم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ

تقسيط ثمن اللوحات العمومية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000

(بيع لوحات عمومية من فئة سيارة سياحية عمومية

تقسيط) الذي جرى بموجبه تخصيص السيد محمد مصطفى

عثمان بلوحة من فئة سيارة سياحية عمومية تقسيط

رقمها 1918386

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والآليات والمركبات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد محمد مصطفى عثمان في اللوحة العمومية من فئة سيارة سياحية رقم 1918386 للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد للسيد محمد مصطفى عثمان المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية