المادة 1
1 - إن براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/1982 هي الإفادة التي تصدر عن الصندوق وتثبت أن صاحب العمل (سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا) قد سدد الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي حتى نهاية الشهر الذي سبق إعطاءها.
2 ـ يعتبر الايصال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند ثانيا من المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 24/82 بمثابة براءة الذمة المتوجبة.