النص الكامل

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 نافذ

المادة 18

المادة 18

منظر الأبنية ومتانتها:

1 ـ يفرض تأمين يطبق تدريجيا ضد خطر انهيار البناء كله أو بعضه أو تداعيه بوجه واضح للانهيار وذلك في كافة الأبنية الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي وفقا لشروط تأمين السلامة في الأبنية, على أن يكون التأمين ساريا لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المدقق الفني تقريرا نهائيا يفيد بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحيحة دون تحفظات أساسية.

2 ـ تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي وشروطها والمراحل الواجب اعتمادها للحصول على التأمين لضمان سلامة البناء.

3 ـ يجب أن ترفق طلبات الترخيص بالبناء بدراسة لتحمل التربة صادرة عن مكتب متخصص في مجال سبر غور التربة وذلك حسب أنظمة نقابة المهندسين بهذا الخصوص, الموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

4 ـ يمنع إنشاء أبنية بشكل جسر فوق الطرقات إلا إذا نص نظام المنطقة المصدق على ذلك, أو في حالات استثنائية تبررها للمنظورات المعمارية الجمالية على أن يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

5 ـ يجب أن يكون شكل وألوان الواجهات والتصاوين منسجما مع المحيط ويعود للإدارات الفنية المختصة حق تقدير ذلك عند منح الترخيص.

6 ـ يمكن أن يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تنشئ التصوينة المذكورة على نفقتهم.

7 ـ على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات أبنيتهم وأجزائها الأخرى وعليهم عند الاقتضاء أن يقوموا بدهنها أو توريقها أو طرشها أو ترميمها, وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم.

8 ـ على المالك أن يسهر دوما على صيانة أملاكه المبنية وتأمين الإتزان والمتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب البلدية المبني على استشارة الإدارات الفنية المختصة أن يكلف مهندسا أو أكثر للكشف على البناء والتحقق بالوسائل الفنية والملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء.

إذا ظهر للمهندس أن البناء أو أقسامه قد بدت فيه إشارات وهن, عليه أن يبين في تقريره سبب هذا الوهن ونتائجه المحتملة وأن يقترح الأشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها. إذا تبين بنتيجة تقرير المهندس أن إتزان البناء أو متانته مختلان, على المالك أن يقوم تحت إشراف مهندس بتكليف يسجله في إحدى نقابتي المهندسين بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة, وأن يعلم بما قام به البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء أو مراجعة القضاء المستعجل, إذا اقتضى الأمر, للقيام بأعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على الترخيص وفق الأصول. عند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الأعمال التي قام بها يشير فيه إلى حالة البناء الجديدة.

9 ـ عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظة أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك التي بدورها تعلم الإدارات الفنية المختصة بالأمر.

10 ـ عندما يكون بناء أو جدران أو خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاؤه خطرا ما ولا يبادر المالك إلى القيام بواجباته إما لأنه لا يستطيع إجراء أعمال التقوية اللازمة أو لأنه يمتنع عن ذلك, يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية إخلاء البناء من شاغليه.

إذا تعذر إبلاغ المالك, أو إذا تمنع عن استلام إنذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية أو المختار حيث لا يوجد بلدية. وفي هذه الحالة تلصق نسخة عن إنذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة أخرى على باب مركز البلدية أو على باب مركز المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي.

تبدأ مهلة الهدم اعتبارا من تاريخ تبليغ إنذار الهدم أو إلصاقه. إذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك أوامر الإدارة, تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته, ويمكن للبلدية أن تبيع الأنقاض المتأتية من الهدم استيفاء للنفقات. وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم أحد الأبنية بناء لتقرير الدوائر الفنية الذي يجب أن يبنى على تقرير مهندس خبير محلف, فإن مهلة الإنذار يمكن إنقاصها إلى يوم واحد, وحينئذ يقتضي ذكر أحكام هذه الفقرة في إنذار الهدم.

11 ـ يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني فرض شروط خاصة لشكل البناء ومظهره الخارجي والمواد المستعملة وذلك بالنسبة لرخص البناء والترميم في بعض المناطق.

12 ـ يمكن فرض إحداث ممرات وأرصفة مسقوفة ضمن الأبنية لاستعمال العموم تحدد شروطها ومواصفتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 18 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/210543/article/18/