جميع التشريعات

علم وخبر رقم 133 09/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الرعاية للكفيف" مركزها:سن الفيل-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
133
التاريخ
09/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12073-12074
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 759 تاريخ 03/07/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 133 تاريخ 09/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الرعاية للكفيف" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3916/2 تاريخ

08/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرعاية للكفيف". مركزها: سن الفيل ـ شارع كسارجيان ـ العقار رقم (229 ) ـ القسم رقم (4) ـ بناية حسين عباس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة لتأهيل الكفيف ودمجه في المجتمع. 2 ـ تقديم خدمات اجتماعية صحية مختلفة. 3 ـ تثقيف وإرشاد صحي. 4 ـ مساعدة العميان وإصلاح حالهم. 5 ـ تطبيب علاجي وقائي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زينة نجيب جرجس د. أنيس حنا ونا جويس جرجي حرب جرجي عبدو غندور حنا د. رفقه ميلاد بو حبيب د. ناصيف أسعد عطاالله فادي يوسف مكرزل نوال يوسف يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي يوسف مكرزل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية