جميع التشريعات

علم وخبر رقم 136 10/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية التصميم والفن" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
136
التاريخ
10/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/12/2004, ص. 12076-12077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 136 تاريخ 10/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التصميم والفن" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 3929/2 تاريخ

17/04/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التصميم والفن", مركزها: بيروت ـ بدارو ـ حرش كفوري ـ بناية سكاف. غايتها: 1 ـ تعريف ونشر الفن اللبناني والشرقي على كافة أنواعه. 2 ـ مساندة المصممين والحرفيين اللبنانيين والشرقيين لنشر أعمالهم وتقديم الإستشارات اللازمة لهم. 3 ـ المساعدة في إقامة معارض فنية وورش عمل تضم طلابا وفنانين واختصاصيين في لبنان والخارج لنشر الفن اللبناني. 4 ـ إنشاء مركز للفنون المعاصرة والتصميم في لبنان غايته تفعيل عمل الحرفيين والمصممين في كافة المجالات الفنية. 5 ـ إقامة الندوات والمحاضرات حول مختلف المواضيع الفنية. 6 ـ نشر المطبوعات المتعلقة بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صوفي رشيد إسكاف لينا موسى روفايل علي محمد مهدي شمس الدين مروان توفيق عساف ياسمينه دومنيك جوزف السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة صوفي رشيد إسكاف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية