ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية التصميم والفن" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 3929/2 تاريخ
17/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التصميم والفن", مركزها: بيروت ـ بدارو ـ حرش كفوري ـ بناية سكاف. غايتها: 1 ـ تعريف ونشر الفن اللبناني والشرقي على كافة أنواعه. 2 ـ مساندة المصممين والحرفيين اللبنانيين والشرقيين لنشر أعمالهم وتقديم الإستشارات اللازمة لهم. 3 ـ المساعدة في إقامة معارض فنية وورش عمل تضم طلابا وفنانين واختصاصيين في لبنان والخارج لنشر الفن اللبناني. 4 ـ إنشاء مركز للفنون المعاصرة والتصميم في لبنان غايته تفعيل عمل الحرفيين والمصممين في كافة المجالات الفنية. 5 ـ إقامة الندوات والمحاضرات حول مختلف المواضيع الفنية. 6 ـ نشر المطبوعات المتعلقة بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: صوفي رشيد إسكاف لينا موسى روفايل علي محمد مهدي شمس الدين مروان توفيق عساف ياسمينه دومنيك جوزف السكاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة صوفي رشيد إسكاف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية